للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(من استطاع منكم (١) الباءةَ فليتزوج): الباءة: - بالمد - على الأفصح، والمراد بها: الجِماع، سمي (٢) النكاحُ بذلك (٣)؛ لأن (٤) الرجل (٥) يتبوأ من أهله؛ أي (٦): يتمكن؛ [كما يتبوأ من داره.

قال ابن المنير: وفيه دليل] (٧) على أن وجود الأَمَة تحت الحر طَوْلٌ؛ لأنه جعل التزويج كيفما كان سببًا في غض البصر، وحصانة الفرج، ولم يقل: فليتزوج بحرة ولابُدَّ.

قال: ويمكن (٨) أن يجاب عن هذا على المشهور: بالاتفاق (٩) على أن الزوجة الأَمَة لا (١٠) تخص باعتبار الحدود، فكذلك (١١) باعتبار الطَّوْل.

(فعليه بالصوم): فيه كلامٌ للنحاة:

ذهب أبو عبيدة: إلى أنه من إغراء الغائب، وسَهَلَ ذلك فيه تقدمُ ذكره


(١) "منكم": غير موجودة في نص البخاري هنا، وإنما هي في رقم: (٥٠٦٥).
(٢) في "ج": "يسمى".
(٣) "بذلك" ليست في "ج".
(٤) "بذلك لأن" ليست في "ع".
(٥) في "ع": "لأجل".
(٦) في "ع": "أن".
(٧) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٨) في "ج": "ولا يمكن".
(٩) في "ع" و "ج": "بالإنفاق".
(١٠) في "ج": "إلا".
(١١) في "ج": "فلذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>