للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (١) "، وقالت: لا والله! ما قال كذلك، إنما قال حين هجرنا: "لأَهْجُرَنكمْ شَهْرًا"، وأقسمَ (٢) على ذلك، فجاءنا حين ذهب تسع وعشرون ليلة، فقلت: يا نبي الله! إنك أقسمت شهرًا؟ فقال: "إِنَّ الشَّهْرَ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً".

قال ابن المنير: يشكل الحمل على شهر بعينه في قوله: "الشهرُ تسعٌ وعشرون"؛ [إذ هذا إنما يستعمل في الجنس، لا في المعيَّنِ؛ لأن المعين لا يُشكل أمره، إذا رُئي الهلال لتسع وعشرين] (٣)، فقد انقضى الشهر، ثم إن حملناه على شهر بعينه، فالقاعدة أن من حلف على شهر في أثناء الشهر، أكمله ثلاثين، فإن كانت اليمين للهلال، وكان تسعًا وعشرين، اكتفى بها، فيحتاج أيضًا على تأويل حمله على شهر معين، إلى أن يكون يمينه -عليه السلام- صادفت (٤) الهلال، ولا بد أن يكون ذلك قبل أن يهل، وإلا فمن حلفَ على شهر معين، وقد دخل الليل، فقد حلف في أثناء الشهر، فيكمله (٥) ثلاثين على المشهور.

ويمكن أن يجاب (٦): بأن المراد: قد يكون الشهر تسعًا وعشرين، وهذا الشهر كذلك، فيكون ذكره للجنس؛ كالقاعدة الممهدة لدخول العين في الجنس.


(١) في "ج": "وعشرون ليلة".
(٢) في "ع": "وأقيم".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٤) في "ع": "صادقة"، وفي "م": "صافت"، والصواب ما أثبت.
(٥) في "ع": "فكمله".
(٦) في "ع": "ويمكن إيجاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>