للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ، وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ.

(لتُفْزِعَنَّ): - بالفاء -؛ من الإفزاع، وهو التخويف (١)، ويروى: "لَتُقَرِّعَنَّ": - بالقاف والراء المكسورة المشددة -؛ من التقريع، وهو التعنيف.

(كذلك حدثني الفضل): وفي النسائي: حدثني أسامةُ بنُ زيد، فيحمل على أنه سمعه منهما (٢).

(وهنَّ أعلمُ): يريد: أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - , وقد صرح مسلم في روايته لما حدَّثَ عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، قال: "هما أعلمُ"، وذكر أن أبا هريرة رجع عن ذلك، وقال: لم أسمعه من (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).

و (٥) إذا استقر أن حكم الجنابة لا ينافي الصوم، فكذلك حكمُ الحيض، فمن طَهُرت ليلًا، فأخرت اغتسالها حتى أصبحت، اغتسلت، وصامت، وأجزأها.

وقيل: يشترط أن تطهر وقد بقي من الليل ما يسعُ الاغتسال.

وقيل: يشترط أن تغتسل قبل الفجر.

قال ابن المنير: ولا نعلم خلافًا عندنا في الجنب يصبح صائمًا أنه يصح صومه، والفرق أن الحيض أغلظُ منافاةً، ولهذا أبطل الحيضُ الطارئ الصومَ، ولم يبطله الاحتلامُ الطارئ".


(١) في "ج": "وهو التفزيع لتخويف".
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٤٧).
(٣) في "ج": "عن".
(٤) رواه مسلم (١١٠٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) الواو ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>