للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمعنى (١) الحديث، ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية؛ لأن الكتاب العزيز نصَّ على أن الصوم قابل للقضاء بقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥].

قلت: هذا مع وجود العذر، وحديثُ أبي هريرة: عند عدمِه.

ثم قال: ولا يعهد عبادةٌ واجبةٌ مؤقتةٌ لا تقبل القضاء إلا الجمعة؛ لأنها (٢) لا تجتمع (٣) بشروطها إلا في يومها، وقد فات، أو في مثله، وقد اشتغلت (٤) الذمة بالحاضرة، ولا يسع الماضية، والحج وإن كان لا يقضى إلا في قابل، ليس مثل (٥) الجمعة؛ لأن الحج (٦) إنما يجب مرة في العمر، بخلاف الجمعة الواجبة على الدوام، نعم لو أخل الإمام بشرط في الجمعة، أعادها في وقتها، وأعاد الناس بإعادته، إلا أن يكون شرطًا لا يفسد على (٧) المأمومين صلاتهم، كما لو صلى بهم محدثًا ناسيًا، فهاهنا يعيد وحده ظهرًا أربعًا، وهو مما يدخل في المحاجاة (٨)، وموضع التعجب فيه: أنها جمعةٌ صحَّت بلا إمام؛ لأن صلاة الإمام باطلة باعتباره، لا باعتبارهم، وهو فقه غريب، فتأمله.


(١) "بمعنى" ليست في "ع".
(٢) في "ع": "لأنه".
(٣) في "ج": "تجمع".
(٤) في "ع": "أشغلت".
(٥) "مثل" ليست في "ج".
(٦) "لأن الحج" ليست في "ع".
(٧) "على" ليست في "ع".
(٨) في "ع": "المحاجات".

<<  <  ج: ص:  >  >>