للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: ومن جهة المعنى: أن مجيئه مستفتيًا يقتضي (١) الندمَ والتوبةَ، والتعزيزُ استصلاح، ولا استصلاحَ (٢) مع الصلاح (٣)، ولأن معاقبة المستفتي يكون سببًا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في ذلك، وهذه (٤) مفسدة عظيمة يجب دفعُها، والمشهورُ من مذهبنا أن جماعَ الناسي في نهار رمضان لا كفارةَ عليه.

والقائلُ بوجوبها مع النسيان احتجَّ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجبها عند السؤال من غير استفصال، وذلك يتنزل منزلة العموم، فيدخل العامد والناسي.

وجوابه: أن حالة النسيان بالنسبة إلى الجماع ومحاولة مقدماته وطول زمانه وعدم اعتياده في كل وقت مما يُعد جريانُه في حالة النسيان، فلا يحتاج إلى الاستفصال بناء على الظاهر، لاسيما وقد قال الأعرابي: هلكتُ، فإنه يُشعر ظاهرًا (٥) تعمُّدَه، ومعرفتَهُ بالتحريم.

(هل تجد رقبة تعتقها؟ قال. لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال: لا): هذا ليس صريحًا في الترتيب، وإنما أمره بخصلة من خصال، وهَلُمَّ جَرًّا، ولو استفتى أحد وقد حنث في يمين، فقال له المفتي (٦) مثل هذا، لم يكن مخالفًا


(١) في "ع": "تقتضي".
(٢) في "ج": "اصطلاح والاصطلاح".
(٣) في "ع": "الصلاة".
(٤) في "ع": "وهو".
(٥) في "ج": "ظاهر".
(٦) "المفتي" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>