للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(خُذْ هذا، فتصدَّقْ به (١)): قال ابن المنير: فيه حجة على جواز التمليك المقيَّد، وتنفيذِه (٢) بشرطه، وقد اختلف المذهب فيمن أوصى بدنانير ونحوها لزيد على أن يصرفها في التزويج، فقيل: يصح، وقيل: يصح الملك، ويبطل الشرط، وقيل: يبطلان.

وظاهر الحديث صحتُهما؛ فإنه -عليه السلام- مَلَّكَه الطعامَ بشرط (٣) أن يُكَفِّر به، فيجب تصحيحُ الملكِ والشرط، وإنما يحذر التحجير في المعاوضة للغرر، لا في العطية.

(على أفقر مني؟): هو (٤) على حذف همزة الاستفهام، والفعل الذي يتعلق به الجار؛ أي: أتصدق به على أحدٍ أفقرَ مني؟ وكذا قوله بعد هذا: على أحوج منا؟

(فوالله! ما بين لابتيها - يريد: الحرتين - أهلُ بيت أفقرَ من أهل بيتي): قال الزركشي: أهلُ: مرفوعٌ على أنه اسمها، وأفقرَ: - بالنصب - إن (٥) جعلتَها (٦) حجازية، وبالرفع، إن جعلتها تميمية (٧).

قلت: وكذا إن جعلناها حجازية ملغاةً من عمل (٨) النصب بناء على أن


(١) في "ع": "خذها فتصدق بها".
(٢) في "ع": "وينفذه".
(٣) في "ع" و "ج": "بشرطه".
(٤) "هو" ليست في "ع" و "ج".
(٥) في "ع": "على إن".
(٦) في "ع": "جعلها".
(٧) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٤٩).
(٨) في "ع" و "ج": "العمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>