للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحمل الزبل، ذكره ابن دريد (١).

(قال: أطعِمْه أهلَكَ): قال ابن المنير: من لطيف فقه البخاري: أنه ترجم على هذا الحديث بترجمتين يكاد ظاهرُهما يتناقض؛ لأنه ترجم عليه: باب: من تُصُدِّقَ عليه، فليكفِّرْ.

وظاهر هذا: أنه يقدم (٢) الكفارة على إطعام أهله.

وترجم عليه - أيضًا -: باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة؟

وظاهر هذا: أنه يطعمهم. ولا تناقض (٣) في ذلك، وإنما أراد أن ينبه على أنه إنما أطعمه أهله على أنه كفارة، وقدَّرَهم كالأجانب المحاويج، وكأنه -عليه السلام- جمع له بين المصلحتين: أَدَّى عنه الكفارة، وسَدَّ خَلَّةَ أهلِه.

فإن قلت: فتقوم الحجة إذن على مذهب مالك -رحمه الله -؛ فإنه منع أن يعطي الرجل زكاته مَنْ تلزمه النفقةُ، ولو فعل، لم تجزه.

قلت: هذا في حق الزكاة؛ لأنه يؤديها، ويوفِّر بها عن نفسه النفقةَ الواجبةَ عليه لغناه، والفرض هنا: أن المكفِّر فقير لا تجبُ عليه نفقة، فما وفَّر بها (٤) عن نفسه واجبًا، نعم، لو فرضنا أنه عزل زكاته، فعدم المال، وافتقر، والزكاةُ باقية عنده، جاز حينئذ أن (٥) يعطيها زوجتَه الفقيرة ونحوَها؛ لأنها من


(١) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ١٧١). وانظر: "التنتقيح" (٢/ ٤٤٩).
(٢) في "ع": "أنه لم يقدم".
(٣) في "ع": "يتناقض".
(٤) في "ع": "فما وفرتها".
(٥) "أن" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>