للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأكثرهم: إلى يده، وعند ابن السكن: إلى (١) فيه، وهو أظهر، إلا أن تؤول "إلى" في رواية الأكثرين بمعنى "على"؛ ليستقيم الكلام (٢).

قلت: لا أعرف أحدًا ذكر أنَّ "إلى" ترد (٣) بمعنى "على"، والكلام مستقيم بدون هذا التأويل، وذلك أن "إلى" لانتهاء (٤) الغاية على بابها، والمعنى: فرفع الماء ممن أتى به إلى يده رفعًا قصدَ به رؤية الناس له، فلابد أن يقع ذلك على وجه يتمكن فيه الناس من رؤيته، ولا حاجة مع ذلك إلى إخراج "إلى" عن بابها أصلًا، وقوله: ["ليَراه الناسُ": - بفتح الياء -، و"الناسُ" فاعله.

وسأل ابن المنير: لمَ لم تكن صيغة الترجمة: باب: إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٥) ليراه الناس: [وكان ذلك أقعد؛ لأنه -عليه السلام- خاصٌّ معيَّنٌ، وقال البخاري: من أفطر عامٌّ غيرُ معين؟

وأجاب: بأنه أراد التنبيه على أن هذا الحكم غيرُ خاصٍّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم -] (٦)، وأن لكل مسافر أن يفطر في أثناء اليوم كما كان مخيرًا في أصل الصوم، وهو المناسب لأحد القولين عندنا في إسقاط الكفارة، ولكن يحتمل أن يكون سقوطها عندنا؛ لأن الفطر جائز، أو لأن المفطِر غيرُ منتهك (٧)، وإن


(١) "إلى" ليست في "ع" و"ج".
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٥١).
(٣) "ترد" ليست في "ع" و"ج".
(٤) في "ع": "انتهاء".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٧) في "ع": "منهتك".

<<  <  ج: ص:  >  >>