(فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصلَ بهم يومًا، [ثم] يومًا): هذا مما يدل على أن النهي عن الوصال لم يكن للتحريم، وإنما هو للكراهة.
قال ابن المنير: وإذا كان الوصال مكروهًا، فلو نذر، لكان الظاهر أن لا يلزمُه؛ لأن الذي (١) فيه من شائبة العبادة يَرجع إلى معنى التقليل من الشهوات، والتخلق بالرياضات والمجاهدات، ومثلُ هذا لا يلزم بالنذر، ولو نذر لا يأكلُ لحمًا، ولا يطأ امرأته تقللًا وتزهدًا، لم يلزمه ذلك.