للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْهُما -، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ ". قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ"، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

(قال: فأنا أحقُّ بموسى منكم): وليس هذا تصديقًا لليهود بمجرد قولهم، ولكن لعله يوحي أن الأمر كذلك، وهذا يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه لمن أكل فيه، وأمر بالإمساك خاصة، هكذا قيل، وفيه نظر.

* * *

١١٤٦ - (٢٠٠٧) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: أَمَرَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: "أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ".

(أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أسلمَ أَنْ أذِّنْ في الناس: من كان أكلَ، فليتم (١) بقيةَ يومه): الرجل هو هندُ بنُ أسماءَ الأسلميُّ، قاله ابن بشكوال (٢).

وقيل: أسماءُ ابنُ حارثة، وهندٌ هو أخو أسماء، لكن اتفقوا في أسماء على أنه ابنُ حارثة، واختلفوا في هندٌ، فقيل: هو (٣) ابنُ أسماء، وقيل: هو ابنُ حارثة، وسيأتي فيه كلام بعد هذا في: خبر الواحد، إن شاء الله تعالى.


(١) نص البخاري: "فليصم".
(٢) انظر: "غوامض الأسماء المبهمة" (١/ ٣٨٠).
(٣) "هو" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>