للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عَقيبَ الأمرِ المرادِ به الجماعُ.

وقيل: النهيُ على معناه اللغوي من غير قصدٍ (١) إلى كناية أو مجاز، فيدخل فيه الجماعُ وغيرهُ من المباشرات، أنزلَ أو لم يُنزلْ، وأما إذا أريد الجماع، فيفسر بالمس (٢) مع الإنزال؛ لكونه في معنى الجماع.

واستدل البخاري -رضي الله عنه - بالآية على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وأنه لا يختص به مسجدٌ (٣) دون مسجد، وعليه منعٌ ظاهر، بل ربما يدعي دلالتها على أن الاعتكاف قد يكون في غير المسجد، وإلا لم يكن للتقييد دلالة.

قال التفتازاني -رحمه الله-: و (٤) في وجه الدلالة خفاء، وهو أن المباشرة حرام في الاعتكاف إجماعًا، فلو لم يكن ذُكر: في المساجد؛ لبيان أن (٥) الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لزم اختصاصُ حرمة المباشرة باعتكافٍ يكون في المسجد، وهو باطل وفاقًا.

وبعبارة أخرى: إن التقييد زيادة تدل (٦) على أن له مدخلًا في غلبة الحكم، فالحكم المتعلقُ به المتوقفُ عليه إما (٧) تحقُّقُ الاعتكاف، أو


(١) "قصد" ليست في "ع".
(٢) في "ج": "باللمس".
(٣) "مسجد" ليست في "ع".
(٤) الواو ليست في "ع".
(٥) "أن" ليست في "ع".
(٦) "تدل" ليست في "ع" و "ج".
(٧) في "ج": "ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>