للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرَجَعَ، فَلَمَّا أَفْطَرَ، اعْتكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

(ما أنا بمعتكفٍ، فرجع): قيل: فيه حجة لجواز الخروج من التطوع.

قال الزركشي: وقيل: إنما كان ذلك قبل أن يدخل في الاعتكاف، فلا حجة فيه، وإليه أشار بقوله: باب: من أراد أن (١) يعتكف، ثم بدا له أن يخرج.

وفيه تنبيه على رفع الإشكال من الحديث، وأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يترك الاعتكاف بعد أن دخل فيه، وإنما همَّ به، ثم عرض له، فترك (٢).

قلت: هذا كله كلام ابن المنير رحمه الله تعالى.

* * *


(١) "أن" ليست في "ج".
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>