للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [البقرة: ٦٩] وقرئ: {يَسُرُّ النَّاظِرِينَ} (١).

وأسند إلى ابن عباس: أنه من طلب حاجةً على نعل أصفر، قُضيت؛ لأن حاجةَ بني إسرائيل قُضيت بجلد أصفر يجرى من مثله النعالُ.

قال: وهذا من عظم (٢) غَوْصِهِ، وإذا كان كذلك، فلا إشكال، ويستدل بتقريره -عليه السلام- على الإباحة.

وهنا سؤال حسن ذكره الشيخ تقيُّ الدين السبكيُّ -رحمه الله -، وهو الاستدلال بالتقرير على الإباحة، كيف يتمُّ مع أنه يحتمل أن يكون التقديرُ قبلَ نزول الوحي؟

فينبغي أن يقال: يستدل به على عدم التحريم، أما إنشاءُ الإباحة، فلا، وكان -رحمه الله- قد أورد هذا السؤال على الشيخ (٣) صدر الدين ابنِ (٤) المُرَحّل، ولم يحصل عنه جوابٌ إذ ذاك.

قال الشيخ تقي الدين: وقد ظهر لي بعد ذلك جوابُه، وهو أن التقدير إنما يكون على فعل وقع، أو هو واقع، ولنا قاعدة قد نقلوها، وهي أنه لا يجوز الإقدامُ على فعل حتى يُعرف حكمُه، فذلك الفعلُ الذي أُقر عليه لو لم يكن مباحًا، لكان حرامًا؛ للإقدام عليه بلا علم بحكمه، فمن هنا دل


(١) "وقرئ {يسر الناظرين} " ليست في "ج".
(٢) في "ع": "أعظم".
(٣) "الشيخ" ليست في "ع".
(٤) "ابن" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>