للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين سائر أنواع التجارات.

قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور: ٣٧]، يدخل فيه جميع أنواع (١) التجارة من البز وغيره (٢).

قلت: لا نسلِّمُ شمولَ الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي؛ فإن التجارة والبيع فيها (٣) من المطلق، لا من العام.

فإن قلت: كيف يتجه هذا، وكلٌّ من التجارة والبيع في الآية وقع نكرةً في سياق النفي؟

قلت: قد سبق أن ترجمة (٤) البخاري مقتضيةٌ لإثبات التجارة، لا نفيِها، وأن المعنى: لهم تجارة وبيعٌ لا يلهيانهم عن ذكر الله، فإذنْ كُل منهما (٥) نكرة في سياق الإثبات، فلا يَعُمُّ، وإذا (٦) علمت أنه ليس في الباب حديث يختص بالبز (٧) - بالزاي -، فما وجهُ نسبةِ من روى: البُرِّ - بضم الباء وبالراء - إلى التصحيف، مع أنه ليس ثَمَّ ما يدفعه؟ فتأمله.

* * *


(١) "أنواع" ليست في "ع" و"ج".
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٢٥٢).
(٣) في "ع": "منها".
(٤) في "ج": "في الترجمة".
(٥) في "ع": "منهم".
(٦) في "ج": "فإذا".
(٧) "بالبز" ليست في "ع" و"ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>