للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْئًا} [آل عمران:١٤٤]، فهو منصوب على أنه مفعول مطلق.

* * *

١١٧٨ - (٢٠٦٦) - حَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".

(من (١) غير أمره): أي: الصريحِ في ذلك القَدْرِ المعيَّنِ، وإلا، فلابدَّ أن يكون معها إذنٌ عامٌّ سابقٌ متناوِلٌ لذلك القدرِ وغيرِه، كذا في الزركشي (٢).

قلت: أما اشتراط إذنٍ في الجملة، فلابدَّ منه؛ ضرورةَ أنها متى لم يكن مأذونًا لها أصلًا، فهي متعدِّيَة، فلا أجرَ لها، بل عليها الوزرُ، وأما اشراطُ الإذن الصريح في ذلك، فالظاهرُ أنه غيرُ معتبر، بل لو فهمت الإذنَ لها بقرائن حاليةٍ دالةٍ على ذلك، جاز لها الاعتمادُ على ذلك، ويتنزل (٣) حينئذٍ منزلةَ صريح الإذن.

(فله نصفُ أجره): قيل: النصفُ على بابه، وإنهما سواء؛ لأن الأجر فضلٌ من الله لا يُدْرَك بقياس.

وقيل: الصحيح أنه بمعنى الجزء، والموادُ: المشاركةُ في أصل الثواب، وأن كان أحدهما أكثرَ بحسب الحقيقة، وقد تقدم في كتاب: الزكاة الكلامُ


(١) نص البخاري: "عَنْ".
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٦٧).
(٣) في "ع": "فيتنزل"، وفي "ج": "فيتبين".

<<  <  ج: ص:  >  >>