للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب: بأن المشتري أحوجُ إلى الوثيقة من البائع؛ لأنه صاحب الطلب بالعهدة، وصاحبُ العين التي هي مَظِنَّةُ التنازع، والاحتياجِ إلى إثبات المِلْك، ولهذا كانت أجرة الوثيقة على المشتري لا على البائع؛ لأنه أقعدُ بها.

وجرى العادة في عصره بأن يقدِّمَ (١) الشاهدُ ذكرَ البائع في رسم شهادته، فيقول: شهدتُ على البائع والمشتري، فسأل: لم كان (٢) الأدب كذلك؟

وأجاب: بأن المشتري أحوجُ إلى الإشهاد على البائع من البائع، وإلى (٣) الإشهاد على المشتري، وقد حصل الغرض من تقديم المشتري.

قال (٤): فإن كان البيع بنسيئة (٥)، فحاجة البائع إلى الإشهاد أشدُّ، فكان (٦) ينبغي تقديمُه في الوثيقة.

وأجاب: بأنه لما كان بيعُ النقد أكثرَ، عُمل عليه، واطردت القاعدة، ولهذا كان (٧) وضع وثيقة السلم على خلاف هذا تقدَّم فيها ذكرُ البائع الذي هو المسلَم إليه؛ لأنها قاعدة مستقلة، وليست فيها عينٌ معينة، إنما هي شهادة على الذمة، فقدِّم فيها المشهودُ عليه؛ كوثيقة الدَّين الذي لا يُذكر له سبب (٨)،


(١) في "ج": "يتقدم".
(٢) في "ج": "يكن".
(٣) في "ع" و"ج": "وأولى".
(٤) "قال" ليست في "ج".
(٥) في "ع": "تنبيه".
(٦) في "ج": "وكان".
(٧) في "م": "كانت".
(٨) في "ع": "يذكر له من مخلص من منازعة الشفعة وهو مذكور في الحد في سبب".

<<  <  ج: ص:  >  >>