للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنير: وفائدةُ الترجمة على هذه الصناع: التنبيهُ (١) على (٢) ما كان في زمانه - عليه الصلاة والسلام -، وأَقَرَّه مع العلم به، فيكون كالنص على جواز هذه الأنواع، وما عداها إنما يؤخذ بالقياس، وفي معاملته على الصواغ تنبيه على أنها صنعة جيدة، لا يُجتنب معاملةُ صاحبها، لا من حيث الدين، ولا من حيث المروءة (٣)، وربما كثر (٤) الفساد في صنعة، وتعاطاها (٥) أراذلُ (٦) الناس؛ كتعاطي اليهود، فما ذاك بالذي يقدح في المسلم إذا تناولها، و (٧) لا يحطُّ من درجته في العدالة.

قلت: الظاهر أن الصناعة التي يصير تعاطيها عندَ أهل العرف عَلَمًا على دناءة الهِمَّة، وسقوطِ المروءة قادحةٌ في عدالة مَنْ تعاطاها (٨) في زمن تقرر ذلك العرف ومكانه.

وقد قال ابنُ محرزٍ من أصحابنا: لا تُرد شهادة ذوي الحرف الدنية؛ كالكناس، والدباغ، والحجام، والحائك، إلا من رضيها اختيارًا ممن لا يليق به؛ لأنها تدل على خَبَل في عقله (٩).


(١) في "ع": "البينة".
(٢) في "ج": "إلى".
(٣) في "م": "ولا المروءة".
(٤) في "ع": "أكثر".
(٥) في "م": "تعطاها".
(٦) في "ع": "ويعطاها أزول".
(٧) الواو ليست في "ع".
(٨) في "م": "تعطاها".
(٩) انظر: "الذخيرة" للقرافي (١٠/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>