للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أما بعدُ: ما بال رجال): وفي الباب المتقدم، وهو باب الشراء و (١) البيع مع النَّساء (٢): "أَمَّا بَعْدُ: ما بالُ أُناسٍ"، وفي كل منهما حذف الفاء من جواب "أَمَّا"، وتقدم الكلام عليه.

(يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله): يحتمل أن يريد بكتاب الله تعالى: حكمَ الله، ويراد بذلك نفيُ كونها في كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة، فإن الشريعة كلها في كتاب الله تعالى، إما بغير واسطة؛ كالمنصوصات في القرآن من الأحكام، وإما بواسطة؛ كالأحكام المستفادة من السنَّة؛ كقوله (٣) تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧]، [وقوله: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [المائدة: ٩٢]] (٤).

(قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنَّما (٥) الولاءُ لمن أعتقَ): فيه دليل على جواز السجع غير المتكلف، قاله (٦) ابن دقيق العيد (٧).

و (٨) إنما يكون سجعاً إذا كانت القاف مسكَّنة في القرائن المذكورة.

* * *


(١) في "ع": "أو".
(٢) في "ج": "الناس".
(٣) في "ع" و"ج ": "لقوله".
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(٥) في "م": "فإنما".
(٦) في جميع النسخ: "قال"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٦٨).
(٨) الواو ليست في "ع" و"ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>