للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الطبري: سلمانُ حين غُلب على نفسه لم يكن مؤمناً، وإنما كان إيمانُه إيمانَ مصدقٍ للنبي - صلى الله عليه وسلم - إذا بُعث، مع إقامته على شريعة عيسى -عليه السلام-، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - مملوكاً لمن كان في يده؛ إذا (١) كان في حكمه -عليه السلام- أنه من أسلمَ من رقيق المشركين في دار الحرب (٢)، ولم (٣) يخرج مُراغِماً لسيده، فهو لسيده، أو كان سيدُه من أهل صلح المسلمين، فهو لمالكه.

قال ابن المنير: ليس كلامه في سلمان بمستقيم، وإنما الرقُّ عند الفقهاء من آثار الكفر، ومن كان موحداً مؤمناً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) قبل بعثه (٥)، حُرً (٦) الأصل (٧)، فليس بكافر، ولا تقتضي القواعد (٨) استرقاقُه، والمقامُ على شريعة عيسى من غير تحريف ولا تبديل ليس بكفر، بل ذلك نفسُ الإيمان، ومن قواعد (٩) مالك المشهورة: أن الكافر إذا اشترى مسلماُ قِنًا، نفذ شراؤه، وأُجبر على إخراجه عن (١٠) ملكه، فملكُ اليهودي صحيحٌ،


(١) في "ج": "إذا".
(٢) "في دار الحرب" ليست في "ج".
(٣) في "ع": "وأن".
(٤) في "ع": "من النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٥) في "ع": "بعثته".
(٦) في "ج": "حراً".
(٧) "الأصل" ليست في "ج".
(٨) في "ج": "في القواعد".
(٩) في "م": "قاعدة".
(١٠) في "ع": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>