للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: رد (١) أبو حامد السبكي بأمرين:

أحدهما: أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية والآيتين إلى أرض العدو، ولولا أن المراد التلاوة، لما صح الاستدلال، وهم (٢) أعلم، وفَهْمُهم أقوم.

الثاني (٣): أنه لو كان كذلك، لقال - صلى الله عليه وسلم -: "وإن (٤) توليتم". وفي الحديث: " {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ٦٤] " (٥).

قلت: يندفع الثاني بأنه من باب الالتفات، ولا مانع من ذلك.

(الصخب): الصياح والجلبة، كذا في "الصحاح" (٦).

وقال (٧) القاضي: اختلاط الأصوات وارتفاعه (٨) (٩).

(أمِرَ): مثل شَرِبَ؛ أي: عَظُمَ.

(أَمْرُ): على زنة فَلْس؛ بمعنى الشأن.

(ابن أبي كبشة): يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في "ن": "رده".
(٢) في "ج": "وهو".
(٣) في "ن" و "ع": "والثاني".
(٤) في "ن" و "ع": "فإن".
(٥) رواه البخاري (٢٩٤١).
(٦) انظر: "الصحاح" (١/ ١٦٢)، (مادة: صخب).
(٧) في "ن": "قال".
(٨) في "م" و "ج": "وارتفاعهما"، والمثبت من "ن" و "ع".
(٩) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>