للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصل، وإنما هو في الباب الذي بعده، يعني: باب: السلم في النخل، وغَلِط فيه الناسخ (١).

وأقره الزركشي، وسكت عليه (٢).

قلت: قال ابن المنير: والتحقيق أنه من هذا الباب، وقلَّ من يفهم ذلك إلا مثل البخاري، والفضلُ للمتقدِّم.

ووجه مطابقته: أن (٣) ابن عباس لمَّا سُئل عن السَّلَم إلى مَنْ له نخلٌ في ذلك النخل، عَدَّ ذلك من قَبيل (٤) بيعِ الثمارِ قبل بُدُوِّ صلاحها، وإذا كان السلمُ في النخل المعين لا يجوز، لم (٥) يبق (٦) لوجودها في ملك المسلَم إليه فائدة، فتعين (٧) جوازُ السلم إلى مَنْ ليس عنده أصل، بل لعله أجوزُ؛ لأنه يؤمَنُ فيه غائلةُ اعتمادِهما على هذا النخل بعينه، فيلتحق (٨) ببيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح. انتهى.

وقد نقل كلامَ ابن المنير هذا معزواً إليه مغلطاي الجندي، وتابعه ابنُ الملقن (٩).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٣٦٧).
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٠٢).
(٣) "أن" ليست في "ع" و"ج".
(٤) في "ع": "قبل".
(٥) في "ع": "لمن"
(٦) في "ع" و"ج": "بين".
(٧) في "ع": "معين".
(٨) في "ج": "فالتحق".
(٩) انظر: "التوضيح" (١٤/ ٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>