للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، ولا ضمان عليه فيه إن لم يفرط (١)، وتبعه الزركشي عليه (٢).

قلت: وفيه نظر؛ لأن سقوط الضمان ليس منوطاً بالأمانة، وإنما هو منوط بالائتمان، حتى لو ائتمنه خائناً، لم يكن عليه ضمان، والمسوق في الحديث هو من اتصف (٣) بالواقع في الأمانة، فأنَّى يؤخذ منه ما قالاه؟! فتأمل (٤).

* * *

١٢٨٠ - (٢٢٦١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَقَالَ: "لَنْ -أَوْ: لَا- نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".

"لن (٥) -أو لا- نستعملُ (٦) على عملنا من أراده): فيه غرابةٌ من جهة حذف منصوب "لن (٧) "، و"نستعمل" مرفوع، وهو المنفي بـ "لا".

* * *


(١) "شرح ابن بطال" (٦/ ٣٨٥).
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٠٣).
(٣) في "ع": "أنصف".
(٤) في "ج": "قاله، فتأمله".
(٥) في "ع": "أن".
(٦) في "ع": "من يستعمل".
(٧) في "ج": "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>