للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠١ - (٢٣٠٠) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَماً يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "ضَحِّ أَنْتَ".

(أن [النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -] أعطاه غنماً يقسمها على صحابته (١)): قال ابن المنير: ولقد أحسن البخاري في اعتقاده أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهبَ الجملةَ للصحابة، ثم قسمَها بينهم، ولم يعتقد أن الهبة كانت خاصة؛ أي: وهبَ كلَّ واحد.

ويحقق ما وقع للبخاري: أنه قال في طريق آخر: قسمَ بينهم ضحايا، [فدل على أنه عَيَّنَها للضحايا] (٢)، ثم مَلَّكَهم جملَتَها، ثم قُسمت.

قلت: ينبغي أن يضاف إلى ذلك: أن عقبةَ بنَ عامرٍ كان وكيلاً على القَسْم بتوكيلِ شركائه في تلك الضحايا التي قسمَها، حتى يتوجَّهَ إدخالُ حديثه في ترجمة وكالة الشريك لشريكه (٣) في القَسْم.

(فبقي عَتودٌ): -بفتح العين المهملة-: الصغيرُ من المعز إذا قويَ وأتى عليه حَوْلٌ (٤) (٥).

* * *


(١) في "ع": "صاحبه".
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٣) "لشريكه" ليست في "ج".
(٤) في "ع": "الحول".
(٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>