للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الفقه (١) تحقيقُ أن الماء يُملَكُ، ولهذا استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضَ الشركاء فيه، ورتَّبَ قسمته يمنة (٢) ويسرة، ولو كان باقياً على إباحته، لم يدخله ملك ما (٣) يترتبُ قسمته.

قلت: وفيه نظر.

ثم قال: والحديث الثاني طابقَ الترجمة؛ لقوله: "وشِيبَ (٤) لبنُها بماء".

والاستدلالُ ضعيف، فلعل هذا الترتيب؛ لأن اللبن هو الذي يُملك، لا الماء، والحديث الأول لم يذكر فيه الشراب الذي كان في القدح، هل هو ماء، أو لبن شيب بماء؟ وظاهر (٥) الأمر (٦) أنه كان لبناً، وقد جاء، فما وجهُ إدخاله في الترجمة؟

فيقال في الجواب: إنه أدخله؛ ليبين أن الأمر جرى في الماء الذي شيب (٧) به اللبن في الحديث الثاني مجرى اللبن المحض في الحديث الآخر، فدل ذلك على (٨) أن الماء يُملك كاللبن، وإذا مُلك، جازت هبتُه،


(١) "الفقه" ليست في "ع".
(٢) "يمنة" ليست في "ج"، وفي "ع": "يمينه".
(٣) في "ع": "مما".
(٤) في "ع": "ويشب"، وفي "ج": "ونسب".
(٥) في "ج": "هو ظاهر".
(٦) "الأمر" ليست في "ج".
(٧) في "ج": "يشيب".
(٨) "على" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>