للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث الغلام الذي عن يمينه، والأشياخ الذين (١) عن يساره، وحديث: "لأَذُودَنَّ رِجالاً (٢) عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الحَوْضِ".

فانتقد المهلبُ على البخاري الأولَ بأنه لا يدل على أن صاحب الماء (٣) أحقُّ به، وإنما فيه أن الأيمن أحقُّ من صاحب القدح أن يعطيه غيره.

ورده ابن (٤) المنير بأن استدلال البخاري ألطفُ من ذلك؛ لأنه إذا استحقه الأيمن بالجلوس، واختص به، فكيف لا يختص به صاحبُ اليد المسببُ (٥) في تحصيله؟

قال المهلب: وإنما الدليل من قوله: "لأَذودنَّ رجالاً عن حوضي"؛ لدلالته على أحقية صاحب الحوض بمائه.

قال ابن المنير: وهو وهم؛ فإن تنزيل أحكام التكاليف على وقائع الآخرة غير ممكن، وإنما استدل البخاري منه بقوله: "كما تُذاد الغريبةُ من الإبل عن الحوض"، فما شُبه بذودها في الدنيا إلا ولصاحب الإبل منعُ غير إبله من مائه، والتعدي لا يُشَبَّه به (٦) الحقُّ.

* * *


(١) في "ع" و"ج": "الذي".
(٢) في "ع": "رجلاً".
(٣) في "ع": "المال".
(٤) في "ع": "بابن".
(٥) في "م": "والمسبب".
(٦) "به" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>