للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطال: ليس في الحديث القسمةُ بين الغرماء، وليس فيه أنه كان عليه دين، بل إنما باعه عليه، ولم يكن له مالٌ غيره، ومن السنَّة ألَاّ يتصدَّق بماله كلِّه (١) ويبقى فقيراً (٢).

وقال ابن المنير: احتمل عند البخاري دفعُ الثمن إليه أن يكون -عليه السلام- باعه؛ لأنه لم يكن له مال سواه، فلما أجحف بنفسه، تولى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣) بيعَه بنفسه لأجل تعلُّقِ حق التدبير (٤)، والحقوقُ إذا بَطَلَت، احتيج (٥) في فسخها إلى الحاكم، فعلى هذا يكون دفعُ الثمن إليه؛ لينفقه على نفسه، واحتمل عندَه أن يكون باعَه عليه (٦)؛ لأنه مديانٌ، ومالُ المديانِ يُقسم بين الغرماء، ويكون تسليمه إليه ليقسمَه بين غرمائه، ولهذا ترجم على التقديرين.

قلت: استشكل مغلطاي كلاً منهما جميعاً: بأن في بعض طرق هذا الحديث: أن هذا الرجل (٧) كان مفلساً معدماً (٨)، وفي بعض طرقه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "اقْضِ به دَيْنَكَ"، [و] في لفظ: "أَلَكَ مالٌ غَيْرُهُ؟ "، قال:


(١) "كله" ليست في "ع".
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٥٢٦).
(٣) في "ع": "تولى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٤) في "ع" و"ج": "التدبر".
(٥) في "م": "احتج".
(٦) في "ج": "عليه السلام عليه".
(٧) "أن هذا الرجل" ليست في "ع".
(٨) في "ج": "معدوماً".

<<  <  ج: ص:  >  >>