للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باعتبار خطِّ المصحف، [وقد صحت روايته عن الثقات، ولم يشترط أحد من أئمة القراءة في قبول القراءة الموافقةَ لخط المصحف] (١) أن ينقل وجهها من جهة الأداء تواتراً، ومن تتبع طرقَ الروايات، علم ذلك قطعاً.

فقال له ذلك (٢) الشيخ: لا (٣)، بل لا بد من اشتراط ذلك، وإلا لزم عدمُ تواتر القرآن جملة؛ إذ من المحال عقلاً أن يكون القرآن متواتراً (٤)، وأَوجُهُ قراءتِه غيرُ متواترة.

فلما كثر النزاع بينهما، ارتفعا (٥) إلى الشيخ أبي سعيد بن لُب؛ ليكون الحكمَ بينهما في القضية، فصوب الشيخُ أبو سعيد (٦) رأيَ من زعم اشتراطَ (٧) التواتر في قبول القراءات.

وزاد من تلقاء نفسه: إن القرآن هو القراءات السبع، وما خرج عنها فليس بقرآن، وإن من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر، فقوله كفر؛ لأنه يؤدي إلى عدم تواتر القرآن جملة، وحجته في ذلك ما وقع لابن الحاجب في كتابه في (٨) "أصول الفقه"، وقد وقع مثلُه لأبي المعالي في كتاب "البرهان"، والفقهاء يقولون: لا يصلَّى بالشاذ، وأبو عمرٍو الداني قد


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٢) "ذلك" ليست في "ج".
(٣) "لا" ليست في "ع" و"ج".
(٤) "متواتراً" ليست في "ج".
(٥) "ارتفعا" ليست في "ج".
(٦) في "ع" و"ج": "أبي سعيد بن لب".
(٧) "اشتراط" ليست في "ج".
(٨) "في" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>