للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التقليد، وهذا بحث عن مستند أهل الإجماع، فهذا لا يليق بالمتبحر مثل البخاري رحمه الله.

قلت: الإجماع أحَدُ (١) الأدلة الشرعية، فالاستنادُ إليه في إثبات الحكم الشرعي لا يعد تقليداً.

ثم قال: وفيه دليل على أن للوصي الحضانة؛ بدليل قوله: فاقبضه، وقبضُه: حضانته.

قلت: لا يتم هذا؛ لجواز (٢) أن يكون ثبوتُ الحضانة له من جهة كونه عماً، لا من حيث كونُه وصياً.

ثم يقال: و (٣) فيه دليل على جواز محاكمة الوصي في أصل نسب الولد، ولا يحتج عليه بأن الوصية لا تستثبت حتى يثبت نسب (٤) الولد الموصى عليه، ولم يظهر أنه -عليه السلام- كلفه إثباتَ وصيته، وذلك أن حاصل غرضه أن يحضنه منسوباً إلى أبيه، والحضانةُ يستحقها العم وإن لم يكن وصياً، وكان سعدٌ عمَّ الطفل لو ثبت دعواه، وللعم أن يسعى (٥) في إثبات نسب (٦) ابن أخيه، وإن لم يكن وصياً.


(١) في "م": "أخذ".
(٢) في "ج": "الجواز".
(٣) الواو ليست في "ج".
(٤) "نسب" ليست في "ج".
(٥) في "ع": "إن سعى".
(٦) في "ج": "في نسب إثبات".

<<  <  ج: ص:  >  >>