للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغفلة: بغين معجمة وفاء مفتوحتين.

(فقال): أي: أُبي بنُ كعب رضي الله عنه.

(وجدت (١) صرةً فيها مئةُ دينار): قال ابن المنير: فيه حجة لمن أوجب معرفةَ عددِ الدنانير والدراهم، وهو أحد القولين.

قلت: لا يظهر فيه حجة أصلاً.

قال: وليس في قوله: "عرفها حولاً"، ثم قال: في الثاني والثالث كذلك حجةٌ لمن شرطَه؛ لأنا نقول بموجبه إذا لم يُؤْثِرِ الملتقطُ التمليكَ، والواقعةُ حكايةُ عين.

(فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتعْ بها): ليس هذا على وجه التمليك لها؛ إذ لو كان المراد التمليكَ التام، لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهرُه الانتفاع لا بأصل الملك، ولما قَلَّلَ الله تعالى الدنيا، قال: {إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ} [غافر: ٣٩]، ولذلك قال في [الحديث الآخر: "اسْتَنْفِقْهَا"، ولم يقل: فهي لك، وفي] (٢) حديثٍ بعدَ هذا: "ثُمَّ اسْتَنْفِقْ (٣) بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْه (٤) "، وهو صريح في المقصود، وفي رواية: "فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَاّ اسْتَمْتِعْ بِهَا"، بدون فاء (٥).

قال ابن مالك: تضمنت هذه الروايةُ حذفِ جواب "إنْ" الأولى،


(١) كذا في رواية الكشميهني، وفي اليونينية: "أخذت"، وهي المعتمدة في النص.
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٣) في "ع": "استفق".
(٤) في "ع": "إليها".
(٥) "فاء" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>