للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن يكلَّف (١) نقلَ ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، فيكون كالطوق في عنقه.

الثاني: أن يُعاقب بالخسف إلى سبع (٢) أرضين.

قال ابن المنير: وفيه دليل على أن الحكم إذا تعلق بظاهر الأرض، تعلَّقَ بباطنها إلى التخوم (٣)، ولهذا تقول: من ملكَ ظاهرَ الأرض، ملكَ باطنَها من حجارة وأبنية ومعادن وكنزٍ (٤) في بعض الأرضين (٥)، ومن حَبَّسَ أرضاً مسجداً أو غيره، يتعلق التحبيس بباطنه، حتى لو أراد إمامُ المسجد أن يحتفر تحت أرض المسجد، ويبني مطامير تكون أبوابها إلى جانب المسجد تحت مصطبة له، أو نحوها، أو جعل المطامير حوانيتَ ومخازنَ، لم يكن له ذلك؛ لأن باطن الأرض تعلَّق (٦) بها الحبسُ كظاهرها (٧)، فكما لا يجوز اتخاذُ قطعة من المسجد حانوتاً، كذلك لا يجوز ذلك (٨) في باطنه.

* * *

١٣٧٧ - (٢٤٥٣) - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا


(١) في "ع": "تكف".
(٢) "سبع" ليست في "ع".
(٣) في "ع" و"ج": "النجوم".
(٤) في "ع": "وكثر"، وفي "ج": "كثير".
(٥) في "ع" و"ج": "الأرض".
(٦) في "ع": "معلق".
(٧) "كظاهرها" ليست في "ع".
(٨)) "ذلك" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>