للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التفاوت؛ كما يُنثر (١) على رؤوس الصبيان، وفي الأعراس، كرهه (٢) مالك -رضي الله عنه-، وجماعة، وأجازه الكوفيون، وإنما كرهه مالك؛ لأنه خارج عن القواعد إلا بتكلف (٣)، وهو على صورة النهبى (٤) المحرمة، وذلك أن الذي ينثر الشيء للجماعة ظاهرُ الحال أنه ملَّكهم إياه سواء؛ لأن المعاطاة هنا أو اللفظ الدال عليها يقتضي التسويةَ؛ كقوله (٥): هذا (٦) لكم، أو دونكم فخذوه، أو قد أعطيتكم هذا، فكيفما دار الأمر، فإنما أعطاه صاحبُه للجماعة، ومقتضى عطيتهم التسويةُ، ومقتضى النهبى التفاوتُ (٧)، وحرمانُ قوم، ونيلُ قوم، وتفاوتُهم -أيضاً- فيما ينالون غالباً، وإنما سهله أحد أمرين: إما أنه مدخول عليه بين الجماعة؛ كطعام المخارجة، وفيه التفاوت، وإما حمل التمليك على التعليق، كأنه ملك كلَّ واحد ما عساه أن يحصل بيده، فلأجل هذا كرهه (٨) مالك، و (٩) إن أجازه في الجملة إذا وقع.

(والمثلة): هي العقوبة الفاحشة في الأعضاء؛ كجَدْع الأنف، وقطع الأذن، وفَقْءِ [العين]، ونحو ذلك.


(١) في "ع": "يبين"، وفي "ج": "ينتثر".
(٢) في "ع": "كراهة".
(٣) في "ع": "بتكليف".
(٤) في "ع": "النهي".
(٥) "كقوله" ليست في "ع".
(٦) في "ع": "وهذا".
(٧) في "ع": "النهي والتفاوت".
(٨) في "ع": "كراهة".
(٩) الواو ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>