للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التزم بنيانه، ووافقه الآخر، كان ذلك، ويحمل (١) على أصل مالك إذا قلنا بالقيمة: أنه لا يجوز الإنفاق على البنيان؛ لأنه فسخ ما يجب ناجزاً فيما يتأخر.

* * *


(١) في "ع": ويحتمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>