للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن عائشة، قالت: كان (١) الناس يتحَرَّوْنَ بهداياهم يومي): قال المهلب: فيه أنه (٢) لا حرجَ على الرجل في إيثار بعضِ نسائه بالتُّحَف والطُّرَف من المأكل (٣).

ونازعه ابن المنير، فقال: لا دلالةَ في الحديث عليه، وإنما الناس كانوا يفعلون ذلك، والزوجُ وإن كان مخاطَباً بالعدل بين نسائه، فالمهدُون الأجانبُ ليس أحدُهم مخاطباً بذلك، فلهذا لم يتقدم -عليه السلام - إلى الناس بشيء في ذلك، وأيضاً فليس من مكارم الأخلاق أن يتعرض (٤) الرجل إلى الناس في مثل ذلك؛ لأن فيه تعريضاً بطلب الهدية، ولا يقال: إنه -عليه السلام- هو الذي يقبل الهدية فيملكها، فيلزم التخصيص من قبله؛ لأنا نقول: المُهدي لأجل عائشة -رضي الله عنها-[كأنه مَلَّكَ الهديةَ بشرط تخصيص عائشة -رضي الله عنها-] (٥)، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك كما سبق في مواضع، ثم الظاهر أنه -عليه السلام- كان يتحفهن كلَّهن من ذلك (٦)، وإنما كانت المنافسة (٧) في كونِ العطية تصلُ إليهن من بيت عائشة، ولا يلزم في مثل ذلك تسوية.


(١) في "م": "كانت".
(٢) في "ج": "أن".
(٣) في "ع": "من المأكل والمشرب".
(٤) في "ع" و"ج": "يعرض".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) "من ذلك" ليست في "ج".
(٧) في "ع" و"ج": "المناقشة".

<<  <  ج: ص:  >  >>