للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل أنه أراد نفسه فقط، وقيد بالمعروف (١)، وإن كان لا يأمر إلا به، تطييبًا لنفوسهم (٢).

(وفَى): بالتخفيف، ويجوز التشديد.

(ومن أصاب من ذلك): أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه (٣) العقوبة عليه في الدنيا.

(فعوقب (٤) في الدنيا، فهو كفارة له): فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من (٥) وقف بحديث (٦) أبي هريرة (٧): أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ" (٨).

قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث (٩) أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم (١٠).


(١) في "ج": "المعروف".
(٢) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٢/ ٥٤٩).
(٣) في "ع": "لا تسقط".
(٤) في جميع النسخ زيادة: "عليه"، ولم ترد في شيء من نسخ البخاري، والله أعلم.
(٥) "من" ليست في "ع"، وفي "ج": "ومن ثم".
(٦) في "ع": "لحديث".
(٧) في "ن" زيادة: رضي الله عنه.
(٨) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٩)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ٥٠) وقال: وحديث عبادة بن الصامت أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة هذا.
(٩) في "ع": "أن يكون في حديث".
(١٠) انظر: "التوضيح" (٢/ ٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>