للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ، ثُمَّ أُعْتِقَ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ، فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ: لا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ، جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ، لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ، وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ.

وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الزَّانِيَ سَنَةً. وَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً.

(باب: شهادة القاذف والسارق والزاني): ثم قال بعد كلام طويل: وكيف تعرف توبته؟ وهذا كالترجمة المستقلة المعطوفة، ثم بين كيفيةَ المعرفة بالتوبة بتغريبِ من يُغَرَّب مدةً معلومة، وُيهجر: أن الثلاثة مدة معلومة حتى تتحقق التوبة، ويحسن الحال.

وسأل ابن المنير فقال: ليس مجرد الغربة عاماً توبة توجِب قبولَ الشهادة باتفاق، فكيف يتجه كلام البخاري؟

وأجاب (١): بأنه أراد: أن الحال تتغير في السنة، وتنتقل إلى حال لا تحتاج معها إلى تغريب، وكأنها مَظِنةٌ لكسر سورة النفس وهيجان الشهوة،


(١) في "ع": "فأجاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>