للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ. وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَكَرَ صِهْراً لَهُ، قَالَ: "وَعَدَنِي، فَوَفَى لِي". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ.

(وقضى ابنُ أشوعَ (١)): -بشين معجمة غير منصرف-: هو سعيدُ بنُ عمرِو (٢) بنِ أشوعَ الهمدانيُّ الكُوفيُّ قاضيها، حدَّثَ عن الشعبي (٣).

(بالوعد): أما الوفاء به، فهو مطلوب اتفاقاً، وأما القضاء به، ففي مذهبنا فيه أربعة أقوال:

- الأول: يُقضى به مطلقاً.

- و (٤) الثاني: مقابله.

- و (٥) الثالث: إن كان على سبب قُضي، وإن لم يدخل بسببه (٦) في ذلك السبب (٧).

- الرابع: إنما يُقضى به إذا كان على سبب بشرط أن يدخل (٨) لأجل


(١) كذا في رواية أبي الوقت وأبي ذر الهروي، وفي اليونينية: "الأشوع"، وهي المعتمدة في النص.
(٢) في "ج": "عمر".
(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٩٥).
(٤) الواو ليست في "ج".
(٥) الواو ليست في "ج".
(٦) في "ع": "نسبته".
(٧) "السبب" ليست في "ع" و"ج".
(٨) في "ع" و"ج": "أن لا يدخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>