للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل الحكم كذلك حتى في الشيء (١) اليسير الذي (٢) جرت العادة بتداينه، ورده مع القرب؟

فيه كلام لبعضهم، مال فيه إلى أن مثل هذا لا تجبُ الوصيةُ به على التضييق و (٣) الفور؛ مراعاة للمشقة.

الثاني: الوصيةُ بالتطوُّعات والقُرُبات، وذلك مستحبٌّ.

والظاهرُ حملُ الحديث على النوع الأول، والترخُّصُ في الليلتين دفعاً للحرج.

قيل: وفيه دليل على العمل بالخَطِّ؛ لقوله: "ووصيته مكتوبة عنده".

والمخالفون يقولون: المرادُ: ووصيته مكتوبة بشروطها، ويأخذون الشروط من خارج.

قلت: من جملة كون الوصية مكتوبة: أن يكتبها الموصي بخطه، ولا يُشهد عليها أحداً، فتوجد في تركته، ويُعرف أنها خَطُّه بشهادة عدلين.

وهذه الصورة قد حكى الباجيُّ فيها أنها لا يثبت شيء (٤) منها، قد

يكتب، ولا يعرف، رواه ابن القاسم في "المجموعة"، و"العتبية"، ولم يحكِ

شيخُنا ابنُ عرفةَ فيه (٥) [خلافاً.


(١) "الشيء" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "م": "التي".
(٣) في "ع": "أو".
(٤) في "ع": "بشيء".
(٥) في "ع": "فيه شيئاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>