للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مختصر التقريب" من بناء المسألة على أن النسخ بيانٌ أو رفعٌ، فمن قال بالأول، جوزَ ذلك، فقال: إذا أخبر الله سبحانه عن ثبوت شريعة، فيخبر بعدها فيقول: أردت ثبوتها بإخباري (١) الأول إلى هذا الوقت، ولم أُرِدْ أولاً إلا ذلك، فهذا لا يفضي (٢) إلى خلف.

وأما من قال بالثاني كالقاضي، فلا (٣) يُجوِّزُ ذلك، كيف ونسخُ الخبر حينئذ يستلزم الكذبَ قطعاً (٤)؟

ثم ثبوتُ نسخِ تلاوةِ ما هو من القرآن [شكك الهنديُّ عليه بأنه يتوقَّفُ على كونه من القرآن، وكونُه من القرآن] (٥) لا يثبت بخبر الواحد.

وأجاب: بأن القرآن المثبَتَ بين الدفتين هو الذي لا بدَّ في نقله من التواتر، وأما المنسوخُ، فلا نسلِّم أنه لا يثبت بخبر الواحد، سلَّمنا، لكن الشيء (٦) قد يثبت ضِمْناً بما لا يثبت (٧) به استقلالاً، كما قال بعض الأصوليين: إذا قال الصحابي في أحد الخبرين المتواترين: إنه كان قبل الآخر، قُبِلَ، ولزم منه نسخُ المتأخر، وإن لم يُقبل قولُه في نسخ المعلوم.


(١) في "ع": "باختياري".
(٢) في "ع": "يقتضي".
(٣) في "ج": "ولا".
(٤) "قطعاً" ليست في "ع".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٦) في "ع": "سلمنا وأجاب بأن القرآن المثبت بين الدفتين هو الذي لا بد في نقله من التوارث، وأما المنسوخ فلا يسلم أنه يثبت بخبر الواحد، سلمنا لكن الشيء".
(٧) في "ج": "يثبت بخبر الواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>