للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوله مع الهمز (١)، وبفتحه مع واو خالصة بلا همز-؛ وقد مر (٢).

(ذكرتَ آنِفاً): -بمد الهمزة-؛ أي: الساعةَ.

(ليعملُ بعمل أهل الجنة فيما يبدو للنَّاس): زيادة حسنة ترفعُ الإشكال من الحديث.

قال ابن المنير: الظاهرُ جواز إطلاق الشهادة، وقد أطلقها السلفُ والخلفُ بناءً على الظاهر، أما من استُشهد مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ كشهداء أُحدٍ وبَدْرٍ ونحوِهم، فلا خفاءَ به ظاهراً، والظاهر أن مَنْ بعدَهُم كذلك؛ إذ (٣) لم يمنع أحدٌ (٤) أن يقال فيمن قُتل في سبيل الله: استُشْهِد.

وقد أجمع الفقهاء أن شهيدَ المعترك لا يُغسل، [ويطلقونه عاماً وخاصاً, وللفقيه إذا سُئل عن مؤمنٍ قُتل كذلك أن يقول: هو شهيد، فلا يغسل] (٥)، والذي منعه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطلقه الإنسان جزماً على الغيب، وهذا ممنوع حتى في زمانه -عليه السلام-[إلا بوحي خاص، وقد قال -عليه السلام-] (٦): "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ وَلَا بُدَّ، فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ، أَوْ أَظُنُّ، لا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا" (٧).


(١) في "ع" و"ج": "الهمزة".
(٢) انظر: "مجمل اللغة" (ص: ١٥٧). وانظر: "التنقيح" (٢/ ٦٤٧).
(٣) في "ج": "إذا".
(٤) في "ج": "أحدًا".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٧) رواه مسلم (٣٠٠٠) عن أبي بكرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>