للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، -هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ-، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَاَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قُومُوا إلَى سَيِّدِكُمْ،، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لَهُ: "إِنَّ هَؤُلَاءِ نِزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ". قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرَّيَّةُ، قَالَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْم الْمَلِكِ".

(قال: لقد حكمت فيهم (١) بحكم الملك): قال ابن المنير: فيه تصحيحُ القول بأن المصيب واحد، وأن المجتهدَ ربما أخطأ، ولا حرجَ عليه، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- لسعدٍ (٢): "لقد حكمتَ بحكم الملك"، فدل ذلك على أن حكمَ الله في الواقعة متقرر، فمن أصابه، فقد أصابَ الحقَّ، ولولا ذلك، لم يكن لسعدٍ مزيةٌ في الصواب.

لا يقال: كانت المسألة قطعية، والمسائل القطعية (٣) لله فيها حكمٌ واحدٌ؛ لأنا نقول: بل كانت اجتهادية ظنيةً، ولهذا كان رأيُ أكثرِ الأنصار أن يُعفى عن اليهود؛ خلافاً لسعدٍ، وما كان الأنصار (٤) ليتفق أكثرُهم على خلاف الصواب قطعاً.

وفيه: جواز الاجتهاد في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وبحضرته، فكيف بعد وفاته؟


(١) في "ع": "بينهم".
(٢) "لسعد" ليست في "ع" و"ج".
(٣) "والمسائل القطعية" ليست في "ع".
(٤) في "ع": "وما كان من الأنصار".

<<  <  ج: ص:  >  >>