للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كونها حقًّا بإهمال يوم نزولها، فبين له (١) عمر أنهم احتفلوا فيه احتفالين (٢)، واتخذوه عيدين.

* * *

٤٠ - (٤٦) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".

(أبي سُهيل): على التصغير.

(جاء رجل): قال القاضي: هو ضمامُ بنُ ثعلبةَ أخو بني سعدِ ابنِ بكرٍ (٣)، وكذا قال ابن بطال (٤) وغيره، واستشكله القرطبي (٥) بأن ضمامًا


(١) في "ع" و"ج": "لهم".
(٢) في "ع" و"ج": "اختلفوا فيه اختلافين".
(٣) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ١٨٥).
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" (١/ ١٤٣).
(٥) انظر: "المفهم" (١/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>