للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فغنموا إبلاً كثيرة (١)، فكانت سهمانهم اثني عشرَ بعيراً، أو أحدَ عشرَ بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً): السُّهمان -بضم السين-: جمعُ سهم -بفتحها (٢) -، وهو النصيب، والإتيان بحرف الشك يحتمل أنه لأجل أنه شك في السهمان كانت اثني (٣) عشر بعيراً، [أو أحد عشر بعيراً، ويحتمل أن يكون؛ لأنه شك هل كانت اثني عشر] (٤)، ونفلوا بعيراً بعيراً زائداً، أو كانت أحد عشر، ونُفل (٥) كلٌّ منهم بعيراً، فيكون مجموعُ ما حصل من سهم ونافلة اثني عشر.

وبيّن البخاري من غير حديث مالك: أنهم بلغت سهامهم (٦) اثني عشر بعيراً، فيكون الحاصل لكل منهم بالنافلة ثلاثةَ عشرَ.

قال ابن بطال: غرضُ البخاري من هذا الباب: أن يبين أن إعطاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في نوائب المسلمين إنما كان من الفيء والخمسِ اللذين أمرهما مردود إليه، وأن يرد على الشافعي في قوله: إن الخمس مقسومٌ على خمسة أسهم، وحاول الاحتجاج على ذلك بأنه -عليه السلام- حين تحللَ المسلمين من سَبْي هوازن، ووعدَهم بالتعويض من (٧) أول ما يفيء الله عليه، إنما أشار إلى الخمس؛ إذ من المعلوم أن أربعة أخماس للغانمين،


(١) كذا في رواية الأصيلي، وفي اليونينية: "كثيراً"، وهي المعتمدة في النص.
(٢) في "ج": "وبفتحها".
(٣) في "م": "اثنا".
(٤) مابين معكوفتين ليس في "ج".
(٥) في "ع": "ونقل".
(٦) في "ع": "سهمانهم".
(٧) "من" ليست في "ع" و"ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>