للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَمَرَنَا بِالإِقَامَةِ، فَأَقِيمُوا مَعَنا، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعاً، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا، أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا مِنْهَا، وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئاً، إِلَاّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَاّ أَصحَابَ سَفِينَيِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ.

(يُريد بن عبد الله): بموحدة مضمومة.

(أبو رُهْم): بضم الراء وإسكان الهاء.

(وما قسم لأحد غابَ عن فتح خيبرَ منها شيئاً، إلا لمن شهدَ معه، إلا أصحابَ سفينتنا): الاستثناء الأول منقطع، والثاني متصل، والإخراج فيه من الجملة الأولى.

وهذا الحديث ظاهرُه عدمُ المطابقة للترجمة؛ فإن الظاهر كونُه -عليه السلام- قسم لأصحاب السفينة مع (١) أصحاب الغنيمة من الغانمين، وإن كانوا غائبين؛ تخصيصاً لهم، لا من الخمس؛ إذ (٢) لو كان منه، لم (٣) تظهر الخصوصية، والحديث ناطق بها (٤).

ووجه الاستدلال: أنه إذا جاز أن يجتهد الإمام في أربعة أخماس الغانمين، فلأن (٥) يجوز اجتهادُه في الخُمْس الذي لا يستحقُّه مُعَيَّنٌ بطريق


(١) في "م": "من".
(٢) في "ج": "لا إذ".
(٣) "لم" ليست في "ع".
(٤) انظر: "المتواري" (ص: ١٩٥).
(٥) في "ج": "فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>