للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: المعنى (١): إن قَتَلَه مستحلًّا (٢).

قلت: وفيه نظر، فإن استحلاله للقتل إنما هو بتأويل كونه أسلمَ خوفًا من القتل، ولم يُرِدْ بإسلامه [وجهَ الله، والاستحلالُ على هذا التأويل لا يوجب كفرًا، ويشهد له قصةُ أسامة (٣)] (٤).

قال القاضي تاج الدين السبكي في كتاب "الأشباه والنظائر": قال إمام الحرمين في "الطلاق" بعدما ذكر أن الحربي إذا أُكره على الإسلام، فنطق بالشهادتين تحت السيف، نحكم بكونه مسلمًا: فإن هذا إكراه بحق، فلم يغير الحكم، اتفقت الطرق على هذا، مع ما فيه من الغموض من طريق المعنى، فإن كلمتي الشهادة نازلتان في الإعراب عن الضمير منزلةَ الإقرار، والظاهر من المحمول عليهما (٥) أنه كاذب في إخباره. انتهى.

وقد حكاه عنه (٦) الرافعي، إلا أنه أسقط قوله: في إخباره، وليس بجيد؛ لأن الكذب عدمُ المطابقة لما في نفس الأمر، وقائلُ الشهادتين قولُه مطابق، فلا يقال: إنه كاذب، نعم (٧) هو كاذب في إخباره أن [ضميره (٨)


(١) قوله: "قبل أن يسلم كما أنه عندك مباح الدم. وقيل: المعنى" ليس في "ج".
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٨٣١).
(٣) في "ع": "إسلامه".
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٥) في "ع" و"ج": "عليها".
(٦) في "ج": "عن".
(٧) في "ع": "يعم".
(٨) في "ع": "أنه ضمير".

<<  <  ج: ص:  >  >>