للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(قالَ رجلٌ برأيه ما شاء): وفي الزركشي عقيب هذا مكتوبٌ بالحمرة: قال البخاري: يقال: إنه عمر، ثم كتب بالسواد ما نصه: استشكله الشارح: بأن عمر إنما كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سنة (١).

قلت: وقع في "الإفهام" بعد قول البخاري: "قالَ رجل برأيه ما شاء" ما مثاله: قال ابنُ بشكوال: الرجلُ هو عمرُ بنُ الخطاب، سماه البخاري بعقبِ الحديثِ المتقدم، ولم أرَ ذلك في "البخاري"، ولم يقع هذا -أيضًا- في "مسلم" بإثر هذه الرواية؛ فإن (٢) البخاري هنا أخرجها عن عمران بن مسلم القصير، عن عمران بن ملحان أبي (٣) [رجاء، عن عمران بن حُصين، ووقعت هذه الرواية في "مسلم"، وليس إثرَها تفسيرُ] (٤) الرجل المذكور، وإنما أخرجه مسلم قبل هذه الرواية في رواية مُطَرِّفٍ، عن عمرانَ، وقال ابن حاتم: -يعني: محمدَ بنَ حاتم- في روايته: "ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء" يعني: عمر (٥).


(١) انظر: "التنقيح" (٢/ ٩٠٠).
(٢) في "ج": "قال".
(٣) في "ع" و"ج": "له لي".
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٥) رواه مسلم (١٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>