للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(زعم ذلك عن مجاهد): أي: ما قدمه، ومنه: أن تمام السنة وصيَّةٌ، واستُشكل بأنه يذهب إلى أن هذا في الأزواج كلِّهن، وإنما هو للزوجة التي لا ترثُ تجوز لها الوصيةُ.

* * *

٢٢٥٠ - (٤٥٣٢) - حَدَّثَنَا حِبَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبة فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيء إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ، فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ مَالِكَ ابْنَ عَوْفٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أتجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءَ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.

(ثنا (١) حِبان): بحاء مكسورة وباء موحدة.

(فيه عُظْمٌ من الأنصار): -بضم العين-؛ أي: عظماء.

(أتجعلون عليها التغليظ (٢)): وهو طولُ الزمن إذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر.


(١) في "ج": "حدثنا".
(٢) في "ع" و"ج": "الغليط".

<<  <  ج: ص:  >  >>