للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا نأخذ الإرادة مطلقًا، ولا نشترط اتصالها بالقراءة، وإنما نأخذها مقيدةً بأن لا يَعِنَّ له صارف عن القراءة، فلا يلزم حينئذ استحبابُ الاستعاذة بعد طروِّ العزم على عدم القراءة، ولا يلزم أيضًا استحالةُ تحققِ العلم بوقوعها، فزال الإشكال، ولله الحمد.

(قال ابن عباس: {وَحَفَدَةً} [النحل: ٧٢]: مَنْ ولدَ الرجلَ): وقال ابن قتيبة: الحفَدَةُ: الخَدَمُ والأَعوانُ (١)، ويقال: الحفَدَةُ: الأصهار (٢).

(السَّكَرُ: ما حُرِّمَ من ثمرتها): وفي نسخة: "من شربها".

(والرزقُ الحسنُ: ما أحلَّ الله): قال النحاس: هذه الرواية معناها الإخبار بأنهم يفعلون ذلك؛ لأنهم أُذن لهم فيه، قال: وهي رواية ضعيفة؛ لأن راويها عمرو بن سفيان.

وقال ابن قتيبة: سَكَرًا؛ أي: خَمْرًا، ونزل هذا قبلَ تحريم الخمر؛ لأن النحلَ مكيةٌ، وتحريم الخمر كان بالمدينة (٣).

(وقال ابن عيينة عن صدقة: {أَنْكَاثًا}: هي خرقاء، كانت إذا أبرمَتْ غَزْلَها، نقضته): قيل: هي رَيْطَةُ بنتُ سعدِ بنِ تميمٍ، وكانت خرقاءَ، اتخذت مِغْزلًا قدرَ (٤) ذِراع، وصنارة مثلَ أصبع، وفلكة عظيمة على قدرها، وكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر، ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن.

وقال مقاتل: هذه قرشية، اسمها ريطَةُ بنتُ عَمْرِو بنِ كَعْبٍ.


(١) انظر: "غريب الحديث" (١/ ٤٨٤).
(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٩٤٧).
(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٩٤٧).
(٤) في "ع": "وقدر".

<<  <  ج: ص:  >  >>