للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورُدَّ عليه بأن العرب تعدُّهما فاكهة، وأن عطفَهما (١) على الفاكهة من باب عطفِ الخاصِّ على العام.

وقد رُدَّ (٢) على البخاري بأن "فاكهة" نكرة في سياق الإثبات، فلا عموم إذن.

قال الزركشي: وهذا الردُّ مرودٌ بأمرين:

أحدهما: أنه نكرة في سياق الامتنان، وهي عامة (٣).

والثاني: أنه ليس المراد بالعام والخاص هنا: المصطلَحَ عليه في الأصول، بل كلَّ ما كان الأولُ فيه شاملًا للثاني (٤).

قلت: متى اعتُبر الشُّمولُ، جاء الاستغراقُ، وهو المرادُ فيما اصطلح عليه الأصوليون، ولعل مرادَه: كل ما كان الأولُ فيه صادقًا على الثاني، سواء كان هنا استغراقٌ، أو (٥) لم يكن.

ثم (٦) هنا فائدة لا بأس بالتنبيه عليها، وهي (٧) أن الشيخ أبا حيان نقل قولين في المعطوفات إذا اجتمعت، هل كلها معطوف على الأول، أو كلُّ


(١) في "ع": "عطفها".
(٢) في "ج": "ورد".
(٣) في "ج": "عامة فيه".
(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٥) في "ع": "و".
(٦) "ثم" ليست في "ع".
(٧) في "م": "وهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>