للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمطلق النار؛ لكان كل كاذب (١) كذلك (٢) عليه وعلى غيره، فإنما الوعيد بالخلود، ولهذا قال: "فليتبوأ"؛ أي: فليتخذها مباءة ومسكنًا، وذلك هو الخلود.

قلت: لا نسلِّم دلالةَ التبوُّء على الخلود، ولو سلِّم، فلا نسلِّم أن الوعيد بالخلود مقتضٍ (٣) للكفر بدليل متعمد القتل الحرام.

قال: وأيضًا: فإن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلًا قد (٤) استحلَّ ذلك الحرام، وحمل على استحلاله على قطع منه، واستحلال الحرام مطلقًا كفر.

قلت: لا نسلم أن الكذب عليه ملازم لاستحلاله، ولا لاستحلال متعلقه، فقد يكذب عليه في تحليل حرام مثلًا، مع قطعه بأن الكذب عليه حرام، وأن ذلك الحرام ليس بمستحل؛ كما يقدم العصاة (٥) من المؤمنين على ارتكاب (٦) الكبائرِ مع اعتقادهم لحرمتها (٧).

* * *


(١) في "ن": "إذ لو كان بمطلق النار لكل كاذب عليه".
(٢) في "م" و "ن": "لذلك".
(٣) في "ج": "مقتضى".
(٤) في "ع": "فقد".
(٥) في "ع": "تقدم للعصاة".
(٦) في جميع النسخ عدا "ن": "ارتكابهم".
(٧) في "ج": "تحرمها".

<<  <  ج: ص:  >  >>