للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وما أنفقت من غير أمره، فإنه يؤدَّى إليه شطرُه): ليس المراد تنقيصَ أجر الرجل، بل أجرُه حين تتصدقُ عنه امرأتُه كأجره حيث يتصدَّقُ هو بنفسه، لكن ينضاف إلى أجره هنا أجرُ المرأة، فيكون له هاهنا شطر المجموع.

وقوله: "من غيرِ أمرِه" تنبيهٌ بالأدنى على الأعلى، فإنه إذا أثيب (١)، وإن لم (٢) يأمر، فلأَنْ يُثاب إذا أَمر بطريق الأولى، هكذا قال ابن المنير.

وحمله الخطابي على أنها إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوقَ ما يجب لها [من القوت، غرمت له شطرَه؛ أي: الزائدَ على ما يجبُ لها] (٣). وفيه بعد، والظاهرُ ما قاله ابن المنير.

لكن قوله: فيكون له هنا شطرُ المجموع، فيه نظر؛ إذ مقتضاه مشاركةُ المرأة له (٤) في الثواب المقابل [لماله، وهو محلُّ نظر، فينبغي أن يكون الثواب المقابل] (٥) لفواتِ ماله عليه (٦) مختصًا به، والأجرُ المترتِّبُ على تفويته بالصدقة مقسومًا بينه وبين المرأة من حيث تعلق فِعْلِها بالمال الذي يملكه، فله في (٧) فِعْلِها مَدْخَل، فتكون المشاركةُ بهذا الاعتبار،


(١) في "ع" و"ج": "إذا ثبت".
(٢) في "ع": "ولم".
(٣) ما بين معكوفتين ليس في "ع". وانظر: "أعلام الحديث" (٣/ ٢٠٠٢). وانظر: "التوضيح" (٢٥/ ٢٠).
(٤) "له" ليست في "ع".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) "عليه" ليست في "ج".
(٧) "في" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>